السيد هاشم الناجي الموسوي الجزائري ( مترجم : اسماعيلى )
133
بايدها و نبايدها در رفتار و كردار قضات ( فارسى )
257 - امام باقر عليه السلام فرمود : مجازات بعضى از گناهان يك سوّم شلّاق مىباشد . و چنانچه شخصى فردى را بيشتر از اين مقدار مجازات كند . مستحقّ عقوبت است « 1 » . 258 - روزى امير المؤمنين عليه السلام به قنبر امر فرمود كه شخصى را كه مرتكب خلاف شده بود مقدارى معيّن تازيانه بزند . اما قنبر آن شخص را سه تازيانه بيشتر از آنچه كه مستحقّ آن بود زد . در اين هنگام امير المؤمنين عليه السلام دستور دادند تا قنبر را بخاطر اين تخلّف - و تجاوز از حدّ - مجازات نموده و به او سه تازيانه زده شود « 2 » .
--> ( 1 ) - قال الإمام الباقر عليه السلام : من الحدود ثلث جلد . و من تعدّى ذلك كان عليه حدّ ( المحاسن للشيخ البرقي رحمه الله ج 1 ص 429 باب : التحديد و وسائل الشيعة ج 28 ص 18 باب : عدم جواز تجاوز الحدّ و التعدّي ) . قال الإمام الصادق عليه السلام : إنّ في صحيفة ( من ) ( 1 ) الحدود : ثلث جلدةٍ . من تعدّى ذلك كان عليه حدّ جلدة ( بصائر الدرجات ص 194 و بحار الأنوار ج 26 ص 19 و مستدرك الوسائل ج 18 ص 10 ) . ( 2 ) - إنّ أمير المؤمنين عليه السلام أمر قنبر أن يضرب رجلًا حدّاً . فغلظ قنبر . فزاده ثلاثة أسواط . فأقاده عليّ عليه السلام من قنبر ثلاثة أسواط ( الكافي ج 7 ص 260 و تهذيب الأحكام ج 10 ص 169 ) . إنّ أمير المؤمنين عليه السلام أمر قنبراً أن يضرب رجلًا . فغلط قنبر . فزاد ثلاثة أسواط . فأقاد عليّ عليه السلام الرجل المضروب من قنبر . فضربه ثلاثة أسواط ( دعائم الإسلام ج 2 ص 444 ) . إنّ أمير المؤمنين عليه السلام أمر قنبر أن يضرب رجلًا حدّاً . فغلظ قنبر . فزاده على الثمانين ثلاثة أسواط . فأقاده عليّ عليه السلام من قنبر فجلد قنبر ثلاثة أسواط ( تهذيب الأحكام ج 10 ص 321 ) . 1 ) ما بين القوسين لم يذكر في المستدرك .